الشيخ محمد باقر الإيرواني

119

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 48 س 1 : مع الحمل على الواقعية : أي فيما إذا حمل الرفع على الرفع الواقعي . قوله ص 48 س 2 : نعم يكفي للمطلوب : وهو إطلاق العنان . ثمّ ان عبارة التقرير أوضح وهي : لو بقي الحديث مجملا مردّدا بين الرفع الواقعي والظاهري فالنتيجة بصالح الاستدلال وذلك تمسّكا بإطلاقه لموارد الشكّ في التكليف الذي يعلم بعدم اختصاصه بالعالم لأنّه من الشكّ في التخصيص بالنسبة إليه ، وبذلك يثبت انّ الرفع ظاهري لا محالة . قوله ص 48 س 3 : إذ حتّى مع الإجمال : أي وتردّد المراد من الرفع بين الواقعي والظاهري . قوله ص 48 س 4 : في الفرض المذكور : أي فرض القطع بأنّ الحكم على تقدير ثبوته مشترك بين العالم والجاهل ولا يختص بالعالم . قوله ص 48 س 4 : لعدم إحراز . . . : فإنّه لو كنّا نجزم بأنّ المراد من الرفع هو الواقعي فلازم ذلك تخصيص حديث الرفع وعدم شموله للأحكام التي افترضنا انّها مشتركة بين العالم والجاهل ، ومع القطع بالتخصيص فلا يمكن التمسّك بحديث الرفع وبالتالي لا يمكن إثبات إطلاق العنان . قوله ص 48 س 5 : أو المخصّص : المناسب إبدال « أو » بالواو حتّى يكون العطف تفسيريا . ولعلّ التعبير بالمعارض أو المخصّص باعتبار الالتفات إلى موارد التمسّك بحديث الرفع بشكل عام ، فإنّه بشكل عام يوجد في بعض الموارد معارض لحديث الرفع وفي بعض الموارد الأخرى يوجد مخصّص ، وهو قدّس سرّه يريد أن يقول انّه لا مانع في موردنا من التمسّك بحديث الرفع لأنّه في موردنا لا يوجد